تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

175

كتاب الحج

الأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة المقتضي لعدم دخالة قيد آخر سوى القيود المذكورة فيها إذا لم يرد دليل على التقييد . ( الرابع ) - جملة من الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على المطلوب - منها : 1 - عن العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن قوله تعالى * ( ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) ) * قال : الصحة في بدنه ، والقدرة في ماله « 1 » قال وفي رواية حفص الأعور عنه قال : القوة في البدن واليسار في المال « 2 » 2 - عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قوله عز وجل * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * قال : ذلك القوة في المال واليسار قال : فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم « 3 » وجه الاستدلال بها هو دلالة ما فيها من عنوان القدرة في المال واليسار على اعتباره في تحقق الاستطاعة كدلالتها على اعتبار نفقة عياله فيه ، إذ بدون ذلك لا يصدق عنوان القدرة في المال واليسار و ( فيه ) : بعد الإغماض عن سندها أن عنوان القدرة في المال واليسار أمر مشكك ذو مراتب ، والأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة لو لم يكن دليل آخر على اعتبار أزيد منها تصير قرينة على كون المراد من اليسار والقدرة في المال هو وجدانه للزاد والراحلة ، فإن الأخبار تفسر بعضها بعضا . 3 - عن الأعمش عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - في حديث شرائع الدين قال : ( وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا ) وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع اليه بعد حجه « 4 » وهذا الحديث كما ترى صريح في اعتبار مؤنة العيال والرجوع إلى الكفاية ولكن سنده ضعيف فلا عبرة به . وجبر

--> « 1 » الوسائل - ج 2 ، الباب 8 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 12 « 2 » الوسائل - ج 2 ، الباب 8 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 13 « 3 » الوسائل - ج 2 - الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 « 4 » الوسائل - ج 2 - الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4